الشيخ الكليني
184
الكافي
أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلاث ؟ فقال : نعم ، وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض ( 1 ) . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة ؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فا ( ن ) الجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
--> ( 1 ) في بعض النسخ ( أوصى في صحة أو في مرض ) .